اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد

أبو بكر بن زيد الجراعي الصالحي الحنبلي
تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد - أبو بكر بن زيد الجراعي الصالحي الحنبلي
* قد تقدم حكم الضمان في باب حدود الحرَم.
وأما حديث: "يا أبا عمير ما فعل (١) النغير" (٢)، فيحتمل أن يكون قبل تحريم المدينة. ومنهم من حمله: على عدم (٦٩/ ب) الضمان لا على جواز الفعل، ويحتمل: أن يكون صِيد من خارج الحرم.
وقد تقدم أيضًا ما تفارق به مكة في باب حدود الحرم.
* الخامس: قال بعضهم: يحرم نقل تراب حرم المدينة وأحجاره إلى خارج عنه.
قال النَّووي في "شرح المهذَّب" ولا يجوز أخذ الأُكَرَ (٣) والأباريق المعمولة من ترابها.
* السادس: يستحب المجاورة بالمدينة.
قال الإمام أحمد في رواية أبي داود، قال: سئل عن المقام بمكة أحب إليك أم بالمدينة، فقال: بالمدينة لمن قوي عليه؛ لأنها مهاجَر المسلمين.
* السابع: الصلاة في مسجدها تربو على الصلاة في غيره بألف صلاة، إلَّا المسجد الحرام (٤).
* الثامن: أنها دار الهجرة والسنة.
* التاسع: أنها محفوفة بالشهداء كما قاله الإمام مالك، كحمزة وقتلى أُحد وما أدراك.
_________
(١) "ما فعل" مكررة في "ق".
(٢) رواه البخاري (٦١٢٩) من حديث أنس - ﵁ -.
(٣) "الأُكَرَ" جمع أُكْرة بالضم الحفرة في الأرض يجتمع فيها الماء. لسان العرب مادة: "أكر".
(٤) "البخاري" (١١٩٠)، ومسلم (١٣٩٤) من حديث أبي هريرة - ﵁ -.
280
المجلد
العرض
64%
الصفحة
280
(تسللي: 268)