اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

صلاة العيدين

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
صلاة العيدين - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
وعثمان - ﵃ -، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة» (١). وعن ابن عمر ﵄ قال: «كان رسول الله - ﷺ -، وأبو بكر، وعمر ﵄ يصلون العيدين قبل الخطبة» (٢).

٣ - وأما الإجماع، فأجمع المسلمون على صلاة العيدين (٣).
ثالثًا: حكم صلاة العيدين: قيل: صلاة العيد فرض كفاية، والصواب أن صلاة العيد فرض عين (٤)؛ لقول
_________
(١) متفق عليه: البخاري، كتاب العيدين، باب الخطبة بعد العيد، برقم ٩٦٢.
(٢) متفق عليه: البخاري، كتاب العيدين، باب الخطبة بعد العيد، برقم٩٦٣.
(٣) المغني لابن قدامة، ٢/ ٢٥٣.
(٤) اختلف العلماء ﵏ في حكم صلاة العيد على ثلاثة أقوال:
أ - ظاهر مذهب الإمام أحمد أن صلاة العيد فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين.
ب- مذهب الإمام أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد أن صلاة العيد فرض عين.
ج- وقال ابن أبي موسى: قيل: إنها سنة مؤكدة غير واجبة، وبه قال الإمام مالك، وأكثر أصحاب الإمام الشافعي؛ لقول رسول الله - ﷺ - للأعرابي حين ذكر خمس صلوات، قال: هل عليّ غيرهن؟ قال: (لا، إلا أن تطوع) [البخاري، برقم ٢٦٧٨، ومسلم، برقم ١١].
انظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٢٥٣ - ٢٥٤، والشرح الكبير، ٥/ ٣١٦، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع، ٢/ ٤٩٣، والإعلام بفوائد عمدة الأحكام، لابن الملقن، ٤/ ١٩٤، وشرح النووي على صحيح مسلم، ٦/ ٤٢٨.
7
المجلد
العرض
4%
الصفحة
7
(تسللي: 6)