اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
المبحث السادس: المسح على الخفين والعمائم والجبيرة
أ- حكم المسح على الخُفَّيْن:
مشروع بالكتاب، والسنة، وإجماع أهل السنة؛ لقوله تعالى: ﴿وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى
الْكَعْبَين﴾ (١) على قراءة الجر، أما قراءة النصب فتحمل على غسل الرجلين المكشوفتين.
أما السُّنة فقد تواترت الأحاديث بذلك عن
النبي - ﷺ - (٢). قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: «ليس في قلبي من المسح شيء فيه أربعون حديثًا عن أصحاب رسول الله - ﷺ -، ما رفعوا إلى النَّبي - ﷺ - وما وقفوا» (٣).
وقال الحسن البصري ﵀: «حدثني سبعون من أصحاب النبي - ﷺ - أنه مسح على الخُفَّيْن» (٤). والأفضل في
_________
(١) سورة المائدة، الآية: ٦.
(٢) الشرح الممتع على زاد المستقنع، ١/ ١٨٣، وفتح الباري، ١/ ٣٠٦.
(٣) ذكره ابن قدامة في المغني، ١/ ٣٦٠، وتعرف تلك الآثار بالتتبع، وقد روى أكثرها ابن أبي شيبة، ١/ ١٧٥ - ١٨٤.
(٤) ذكره ابن حجر في الفتح، ١/ ٣٠٦، وعزاه لابن أبي شيبة، وذكره في التلخيص الحبير ١/ ١٥٨،وعزاه لابن المنذر، انظر: الأوسط لابن المنذر،١/ ٤٣٣، و١/ ٤٢٧.
84
المجلد
العرض
46%
الصفحة
84
(تسللي: 83)