قرة عيون المصلين في بيان صفة صلاة المحسنين من التكبير إلى التسليم في ضوء الكتاب والسنة - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
فقط، وإن قرأ في الثالثة والرابعة من الظهر زيادة على الفاتحة في بعض الأحيان فلا بأس؛ لحديث أبي سعيد - ﵁ - (١). ويصلي الثالثة من المغرب، والثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء كالركعة الثانية كما تقدّم، لقوله - ﷺ - في حديث المسيء صلاته بعد أن علَّمه الركعة الأولى: «ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» (٢).
٢٨ - يجلس في التشهد الأخير متورِّكًا (٣)؛ لحديث أبي حُميد الساعدي - ﵁ - وفيه: «فإذا جلس في الركعتين جلس
_________
(١) أخرجه مسلم، برقم ٤٥٢، وتقدم تخريجه.
(٢) البخاري، برقم ٨٢٤، ومسلم، برقم ٣٩٧، وتقدم تخريجه.
(٣) اختلف أهل العلم في موضع التورك في أي التشهدين يكون:
١ - قال قوم: يتورك في التشهد الأول والثاني، وهذا مذهب مالك - ﵀ -.
٢ - وقال قوم: يفترش اليسرى فيهما وينصب اليمنى، وهو قول أبي حنيفة - ﵀ -.
٣ - وقال قوم: يتورك في كل تشهد يليه السلام ويفترش في غيره، وهو قول الشافعي
- ﵀ -.
٤ - وقال قوم: يتورك في كل صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما، ويفترش في غير ذلك، وهو قول الإمام أحمد - ﵀ -. انظر: زاد المعاد لابن القيم ١/ ٢٤٣، وشرح النووي على صحيح مسلم، ٥/ ٨٤، ونيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٥٤، والمغني لابن قدامة، ٢/ ٢٢٥، ٢٢٦، ٢٢٧، ٢٢٨، وقال النووي: «ومذهب الشافعي يفترش في الأول ويتورك في الأخير ووافق الأقوال السابقة إلا أنه لم يذكر مذهب الإمام أحمد. شرح النووي على صحيح مسلم، ٥/ ٨٤.
٢٨ - يجلس في التشهد الأخير متورِّكًا (٣)؛ لحديث أبي حُميد الساعدي - ﵁ - وفيه: «فإذا جلس في الركعتين جلس
_________
(١) أخرجه مسلم، برقم ٤٥٢، وتقدم تخريجه.
(٢) البخاري، برقم ٨٢٤، ومسلم، برقم ٣٩٧، وتقدم تخريجه.
(٣) اختلف أهل العلم في موضع التورك في أي التشهدين يكون:
١ - قال قوم: يتورك في التشهد الأول والثاني، وهذا مذهب مالك - ﵀ -.
٢ - وقال قوم: يفترش اليسرى فيهما وينصب اليمنى، وهو قول أبي حنيفة - ﵀ -.
٣ - وقال قوم: يتورك في كل تشهد يليه السلام ويفترش في غيره، وهو قول الشافعي
- ﵀ -.
٤ - وقال قوم: يتورك في كل صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما، ويفترش في غير ذلك، وهو قول الإمام أحمد - ﵀ -. انظر: زاد المعاد لابن القيم ١/ ٢٤٣، وشرح النووي على صحيح مسلم، ٥/ ٨٤، ونيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٥٤، والمغني لابن قدامة، ٢/ ٢٢٥، ٢٢٦، ٢٢٧، ٢٢٨، وقال النووي: «ومذهب الشافعي يفترش في الأول ويتورك في الأخير ووافق الأقوال السابقة إلا أنه لم يذكر مذهب الإمام أحمد. شرح النووي على صحيح مسلم، ٥/ ٨٤.
80