اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منزلة الزكاة في الإسلام

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
منزلة الزكاة في الإسلام - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
فلا زكاة فيها عند جمهور أهل العلم (١)؛ لحديث علي - ﵁ - مرفوعًا، وفيه: «... وفي البقر في كل ثلاثين تبيع، وفي الأربعين مسنة، وليس على العوامل شيء ...» (٢) وأما السائمة أكثر الحول ففيها الزكاة؛ لحديث أنس - ﵁ -، وفيه: «... وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة ...» (٣)؛ ولحديث بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده: أن رسول الله - ﷺ - قال: «في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون ...» (٤) أما السائمة التي أعدها مالكها للتجارة فزكاتها زكاة عروض التجارة.

الشرط الثالث: أن يحول عليها الحول عند مالكها حولًا كاملًا.
الشرط الرابع: أن تبلغ النصاب الشرعي، وأما ما دون النصاب من الأعداد اليسيرة فلا زكاة فيها، ونصاب بهيمة الأنعام بالتفصيل على النحو الآتي:
أولًا: نصاب الإبل لا زكاة فيها حتى تبلغ خمس ذود، وهذا أقل نصاب الإبل، وتفصيل ذلك في حديث أنس - ﵁ -: أن أبا بكر - ﵁ - كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: «بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله - ﷺ - على المسلمين، والتي أمر الله بِها رسوله، فمن
_________
(١) وحكي عن الإمام مالك ﵀: أن المعلوفة فيها الزكاة، والصواب قول الجمهور. انظر: المغني لابن قدامة، ٤/ ١٢.
(٢) أبو داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم ١٥٧٢ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ١/ ٤٣٤.
(٣) البخاري، كتاب الزكاة، باب في زكاة الغنم، برقم ١٤٥٤.
(٤) أبو داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم ١٥٧٥، والنسائي، كتاب الزكاة، باب عقوبة مانع الزكاة، برقم ٢٤٤٤، ٢٤٤٩، وأحمد، ٥/ ٢، ٤، وغيرهم، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٣٦، وفي صحيح النسائي، ٢/ ١٨، وانظر: تلخيص الحبير، ١/ ١٦٠.
72
المجلد
العرض
88%
الصفحة
72
(تسللي: 70)