التحقيقات على شرح الجلال للورقات - أبو زكريا فضل بن عبد الله مراد
وإقرار صاحب الشريعة - ﷺ - على القول من أحد هو قول صاحب الشريعة أي كقوله - ﷺ -.
وإقراره على الفعل من أحد كفعله، لأنه معصوم عن أن يقر أحدًا على منكر، مثال ذلك إقراره - ﷺ - أبا بكر على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتله.
وإقراره خالد بن الوليد على أكل الضب متفق عليهما.
وما فُعِلَ في وقته - ﷺ - في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره، فحكمه حكم ما فُعِلَ في مجلسه، كعلمه بحلف أبي بكر - ﵁ - أنه لا يأكل الطعام في وقت غيظه ثم أكل لما رأى الأكل خيرًا، كما يؤخذ من حديث مسلم في الأطعمة.
[الشرح والإيضاح]
قوله "وإقرار صاحب الشريعة" فيه مسائل:
المسألة الأولى: تعريف الإقرار وحكمه.
الإقرار هو: "أن يسكت النبي ﷺ عن إنكار قول، أو فعل قيل، أو فُعل بين يديه أو في عصره، وعلم به" (^١).
وحكمه أنه: "منزل منزلة فعله في كونه مباحًا؛ لأنه لا يقر على باطل" (^٢).
ولأنه لو لم يكن تشريعا لكان فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة لإيهام الجواز والنسخ (^٣).
وهذا الحكم لا يختص بالفاعل الذي سكت عنه بل يتعدى إلى غيره من الناس (^٤).
_________
(^١) البحر المحيط ٣/ ٢٧٠.
(^٢) المصدر نفسه ٣/ ٢٧٠.
(^٣) التحبير ٣/ ١٤٩١.
(^٤) انظر: جمع الجوامع بشرح المحلي ٢/ ٩٧ بحاشية البناني والتحبير ٣/ ١٤٩٣ خلافًا للقاضي أبي بكر الباقلاني قال لأن السكوت ليس بخطاب حتى يعم، وأجيب بأنه كالخطاب فيعم.
وإقراره على الفعل من أحد كفعله، لأنه معصوم عن أن يقر أحدًا على منكر، مثال ذلك إقراره - ﷺ - أبا بكر على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتله.
وإقراره خالد بن الوليد على أكل الضب متفق عليهما.
وما فُعِلَ في وقته - ﷺ - في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره، فحكمه حكم ما فُعِلَ في مجلسه، كعلمه بحلف أبي بكر - ﵁ - أنه لا يأكل الطعام في وقت غيظه ثم أكل لما رأى الأكل خيرًا، كما يؤخذ من حديث مسلم في الأطعمة.
[الشرح والإيضاح]
قوله "وإقرار صاحب الشريعة" فيه مسائل:
المسألة الأولى: تعريف الإقرار وحكمه.
الإقرار هو: "أن يسكت النبي ﷺ عن إنكار قول، أو فعل قيل، أو فُعل بين يديه أو في عصره، وعلم به" (^١).
وحكمه أنه: "منزل منزلة فعله في كونه مباحًا؛ لأنه لا يقر على باطل" (^٢).
ولأنه لو لم يكن تشريعا لكان فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة لإيهام الجواز والنسخ (^٣).
وهذا الحكم لا يختص بالفاعل الذي سكت عنه بل يتعدى إلى غيره من الناس (^٤).
_________
(^١) البحر المحيط ٣/ ٢٧٠.
(^٢) المصدر نفسه ٣/ ٢٧٠.
(^٣) التحبير ٣/ ١٤٩١.
(^٤) انظر: جمع الجوامع بشرح المحلي ٢/ ٩٧ بحاشية البناني والتحبير ٣/ ١٤٩٣ خلافًا للقاضي أبي بكر الباقلاني قال لأن السكوت ليس بخطاب حتى يعم، وأجيب بأنه كالخطاب فيعم.
217