شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
ولا يشهد جنازة (^١) إلا أن يشترطه،
وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه (^٢). ويستحب اشتغاله بالقرب، واجتناب ما لا يعنيه.
(^١) (ولا يشهد جنازة) فإن كان تطوعًا فأحب الخروج منه لعيادة مريض أو شهود جنازة جاز، لكن الأفضل المقام.
(^٢) (فسد اعتكافه) بإجماع أهل العلم حكاه ابن المنذر وبه قال مالك وأبو حنيفة، ولا كفارة عليه إلا لترك نذره.
وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه (^٢). ويستحب اشتغاله بالقرب، واجتناب ما لا يعنيه.
(^١) (ولا يشهد جنازة) فإن كان تطوعًا فأحب الخروج منه لعيادة مريض أو شهود جنازة جاز، لكن الأفضل المقام.
(^٢) (فسد اعتكافه) بإجماع أهل العلم حكاه ابن المنذر وبه قال مالك وأبو حنيفة، ولا كفارة عليه إلا لترك نذره.
263