شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
ثم إن كان متمتعًا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل (^١) وإلا حل إذا حج، والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية (^٢).
باب صفة الحج والعمرة
(^١) (وتحلل) فإن ترك التقصير أو الحلق فعليه دم.
(^٢) (قطع التلبية) وبهذا قال ابن عباس وعطاء والنخعى والثوري والشافعي وأصحاب الرأى، وقال ابن عمر وعروة والحسن: يقطعها إذا دخل البيت.
باب صفة الحج والعمرة
(^١) (وتحلل) فإن ترك التقصير أو الحلق فعليه دم.
(^٢) (قطع التلبية) وبهذا قال ابن عباس وعطاء والنخعى والثوري والشافعي وأصحاب الرأى، وقال ابن عمر وعروة والحسن: يقطعها إذا دخل البيت.
305