شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
مباح. وإن مات من لزماه أخرجا من تركته (^١).
(^١) (من تركته) من جميع ماله فرط أو لم يفرط، وبه قال الحسن وطاوس والشافعى، وقال أبو حنيفة ومالك: يسقط بالموت، فإن أوصى بها فهي من الثلث، ولنا ما روى ابن عباس "أن امرأة سألت النبي - ﷺ - عن أبيها مات ولم يحج قال حجي عن أبيك" وعنه "أن امرأة نذرت أن تحج فماتت فأتى أخوها النبي - ﷺ - فسأله عن ذلك فقال: أرأيت لو كان على أختك دين أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فاقضوا الله فهو أحق بالقضاء" رواهما النسائي.
(^١) (من تركته) من جميع ماله فرط أو لم يفرط، وبه قال الحسن وطاوس والشافعى، وقال أبو حنيفة ومالك: يسقط بالموت، فإن أوصى بها فهي من الثلث، ولنا ما روى ابن عباس "أن امرأة سألت النبي - ﷺ - عن أبيها مات ولم يحج قال حجي عن أبيك" وعنه "أن امرأة نذرت أن تحج فماتت فأتى أخوها النبي - ﷺ - فسأله عن ذلك فقال: أرأيت لو كان على أختك دين أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فاقضوا الله فهو أحق بالقضاء" رواهما النسائي.
270