شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
لا تجوز قسمة الأملاك - التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض - إلا برضاء الشركاء (^١)، كالدور الصغار والحمام والطاحون الصغيرين والأرض التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة كبناء أو بئر في بعضها فهذه
(^١) (الشركاء) كلهم لحديث "لا ضرر ولا ضرار" رواه أحمد وغيره.
(^١) (الشركاء) كلهم لحديث "لا ضرر ولا ضرار" رواه أحمد وغيره.
904