اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المحصول في شرح صفوة الأصول

د. عبد العزيز بن ريس الريس
المحصول في شرح صفوة الأصول - د. عبد العزيز بن ريس الريس
فهي قد تركت مأمورًا وهو الطهارة للصلاة جهلًا، فَعذَرها الرسول - ﷺ - ولم يأمرها أن تقضي الصلوات الماضيات. ذكر هذا ابن تيمية في مجموع الفتاوى (^١).
القاعدة الخامسة: من فعل محظورًا جهلًا فلا إثم عليه، ولا يجب عليه أن يأتي بشيء (^٢).
أمَّا فلا إثم عليه؛ فهو للأدلة التي تقدَّم ذكرها في القاعدة السابقة.
أمَّا الدَّليل على أنَّه لا يجب عليه أن يأتي بشيء: فهو ما أخرج مسلم (٥٣٧) في قصة معاوية بن الحكم السلمي - ﵁ -، وهو أنَّه تكلم في الصلاة ولم يبطل الرسول - ﷺ - صلاته؛ لأنَّه كان جاهلًا.
وكل ما تقدم ذكره من القواعد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى وابن القيم في إعلام الموقعين.
قَوْلُهُ: «فصل:
السُّنَّة: قول النَّبي - ﷺ - وفعله وإقراره».
المراد بالسنة هنا: ما بيَّنه المصنِّف من قول النَّبي - ﷺ - وفعله وتقريره، ولا يريد به السنة بمعناها عند علماء المعتقد، ولا السُّنة بمعناها عند علماء الحديث.
_________
(^١) مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٣٠).
(^٢) ينظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٧٧) و(٢٢/ ٤١ - ٤٣)، وإعلام الموقعين (١/ ٢٠٧).
44
المجلد
العرض
33%
الصفحة
44
(تسللي: 38)