صلاة المؤمن - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
١٠ - لا يصفّ في صفٍّ بين السواري إلا لحاجة؛ لحديث أنس - ﵁ - قال: «قد كنا نتقي هذا على عهد رسول الله - ﷺ -» (١)؛ ولحديث قرة - ﵁ -: «كُنّا نُنهى أن نصفَّ بين السواري على عهد رسول الله - ﷺ -، ونُطرد عنها طردًا» (٢).
١١ - يدخل مع الإمام إذا سبقه على أي حال يدركه؛ لحديث أبي هريرة - ﵁ - يرفعه وفيه: «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» (٣).
١٢ - لا يلازم بقعة بعينها في المسجد لا يصلي إلا فيها؛ لحديث عبد الرحمن بن شبل أن رسول الله - ﷺ - نهى عن ثلاث: «عن نقرة الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المقام للصلاة كما يوطن البعير» (٤).
١٣ - الفتح على الإمام إذا لُبّس عليه في القراءة؛ لحديث المسور بن يزيد المالكي - ﵁ -: أن رسول الله - ﷺ -، وفي لفظ: شهدت رسول الله - ﷺ - يقرأ في الصلاة، فترك شيئًا لم يقرأه، فقال له رجل: يا رسول الله، تركت آية كذا وكذا، فقال رسول الله - ﷺ -: «هلا أذْكَرْتَنِيها»؟ [قال: كنت أُرَاها نسخت]» (٥).
عن عبد الله بن عمر أن النبي - ﷺ - صلى صلاة فقرأ فيها فَلُبِسَ عليه، فلما انصرف قال: لأبيٍّ: «أصليت معنا»؟ قال: نعم، قال: «فما منعك»؟ (٦).
_________
(١) النسائي، برقم ٨٢٠، وأبو داود، برقم ٢٢٩، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ١/ ١٧٧، وتقدم تخريجه في الصلاة بين السواري.
(٢) ابن ماجه، برقم ١٠٠٢، وقال الألباني في صحيح ابن ماجه، ١/ ٢٩٨: «حسن صحيح»، وتقدم تخريجه في الصلاة بين السواري.
(٣) متفق عليه: البخاري، برقم ٦٣٦، ومسلم، برقم ٩٠٨، وتقدم في صلاة الجماعة.
(٤) النسائي، كتاب التطبيق، باب النهي عن نقرة الغراب، برقم ١١١١، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في توطين المكان في المسجد يصلي فيه، برقم ١٤٢٩،وأبو داود، كتاب الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، برقم ٨٦٢،وأحمد في المسند، ٥/ ٤٤٦ - ٤٤٧، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي،١/ ٢٢٩،وحسنه الألباني في صحيح النسائي، ١/ ٣٦٠.
(٥) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب الفتح على الإمام في الصلاة، برقم ٩٠٧ «أ»، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٢٥٤.
(٦) سنن أبي داود، الكتاب والباب المشار إليهما آنفًا برقم ٩٠٧ «ب»، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٢٥٤.
١١ - يدخل مع الإمام إذا سبقه على أي حال يدركه؛ لحديث أبي هريرة - ﵁ - يرفعه وفيه: «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» (٣).
١٢ - لا يلازم بقعة بعينها في المسجد لا يصلي إلا فيها؛ لحديث عبد الرحمن بن شبل أن رسول الله - ﷺ - نهى عن ثلاث: «عن نقرة الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المقام للصلاة كما يوطن البعير» (٤).
١٣ - الفتح على الإمام إذا لُبّس عليه في القراءة؛ لحديث المسور بن يزيد المالكي - ﵁ -: أن رسول الله - ﷺ -، وفي لفظ: شهدت رسول الله - ﷺ - يقرأ في الصلاة، فترك شيئًا لم يقرأه، فقال له رجل: يا رسول الله، تركت آية كذا وكذا، فقال رسول الله - ﷺ -: «هلا أذْكَرْتَنِيها»؟ [قال: كنت أُرَاها نسخت]» (٥).
عن عبد الله بن عمر أن النبي - ﷺ - صلى صلاة فقرأ فيها فَلُبِسَ عليه، فلما انصرف قال: لأبيٍّ: «أصليت معنا»؟ قال: نعم، قال: «فما منعك»؟ (٦).
_________
(١) النسائي، برقم ٨٢٠، وأبو داود، برقم ٢٢٩، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ١/ ١٧٧، وتقدم تخريجه في الصلاة بين السواري.
(٢) ابن ماجه، برقم ١٠٠٢، وقال الألباني في صحيح ابن ماجه، ١/ ٢٩٨: «حسن صحيح»، وتقدم تخريجه في الصلاة بين السواري.
(٣) متفق عليه: البخاري، برقم ٦٣٦، ومسلم، برقم ٩٠٨، وتقدم في صلاة الجماعة.
(٤) النسائي، كتاب التطبيق، باب النهي عن نقرة الغراب، برقم ١١١١، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في توطين المكان في المسجد يصلي فيه، برقم ١٤٢٩،وأبو داود، كتاب الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، برقم ٨٦٢،وأحمد في المسند، ٥/ ٤٤٦ - ٤٤٧، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي،١/ ٢٢٩،وحسنه الألباني في صحيح النسائي، ١/ ٣٦٠.
(٥) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب الفتح على الإمام في الصلاة، برقم ٩٠٧ «أ»، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٢٥٤.
(٦) سنن أبي داود، الكتاب والباب المشار إليهما آنفًا برقم ٩٠٧ «ب»، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٢٥٤.
700