شرح بلوغ المرام - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
١٨٤ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةٌ فِي اَلْحَدِيثِ اَلطَّوِيلِ، فِي نَوْمهمْ عَنْ اَلصَّلَاةِ (ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ، فَصَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ -ﷺ- كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
===
• الحديث له قصة طويلة اذكر وجه الشاهد منه؟
عن أبي قتادة (… الحديث وفيه: … ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ - قَالَ - وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- وَرَكِبْنَا مَعَهُ - قَالَ - فَجَعَلَ بَعْضُنَا يَهْمِسُ إِلَى بَعْضٍ مَا كَفَّارَةُ مَا صَنَعْنَا بِتَفْرِيطِنَا فِي صَلَاتِنَا ثُمَّ قَالَ «أَمَا لَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ». ثُمَّ قَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الأُخْرَى …).
• ما حكم الأذان للصلوات المقضية؟
اختلف العلماء في ذلك، والصحيح أنه يستحب لها الأذان، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة.
أ-لحديث الباب، حيث أن النبي -ﷺ- أذن.
ب-ولقوله -ﷺ- (فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم .....) وهذا يشمل حضورها في الوقت، وحضورها بعد الوقت.
ج-ولأن الأذان من سنن الصلاة المفروضة، فاستوى حاله في الوقت وغيره كالإقامة.
تنبيه: وهذا إذا كان من فاتتهم الصلاة حتى خرج وقتها في مكان لم يؤذن فيه كالصحراء، أما إذا كانوا في البلد فيكتفَى بأذان البلد، لأنه حصلت به الكفاية.
• ما حكم قضاء الصلاة إذا فاتت بنوم أو نسيان؟
يجب قضاء الصلاة إذا فاتت بنوم أو نسيان.
أ- لقوله -ﷺ- (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها).
ب- ولأن النبي -ﷺ- قضى صلاة الفجر لما نام عنها في السفر. (ففيها دليل قولي وفعلي).
• هل يشرع قضاء النوافل إذا فاتت نسيانًا؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:
القول الأول: يشرع قضاء جميع النوافل.
وهذا مذهب الحنابلة، واختيار ابن تيمية.
القول الثاني: أن راتبة الفجر، وركعتي الظهر هي التي تقضى فقط.
وهو قول عند الحنابلة.
القول الثالث: أن راتبة الفجر تقضى فقط.
وهذا قول الحنفية والمالكية.
القول الرابع: أنها لا تقضى.
===
• الحديث له قصة طويلة اذكر وجه الشاهد منه؟
عن أبي قتادة (… الحديث وفيه: … ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ - قَالَ - وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- وَرَكِبْنَا مَعَهُ - قَالَ - فَجَعَلَ بَعْضُنَا يَهْمِسُ إِلَى بَعْضٍ مَا كَفَّارَةُ مَا صَنَعْنَا بِتَفْرِيطِنَا فِي صَلَاتِنَا ثُمَّ قَالَ «أَمَا لَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ». ثُمَّ قَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الأُخْرَى …).
• ما حكم الأذان للصلوات المقضية؟
اختلف العلماء في ذلك، والصحيح أنه يستحب لها الأذان، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة.
أ-لحديث الباب، حيث أن النبي -ﷺ- أذن.
ب-ولقوله -ﷺ- (فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم .....) وهذا يشمل حضورها في الوقت، وحضورها بعد الوقت.
ج-ولأن الأذان من سنن الصلاة المفروضة، فاستوى حاله في الوقت وغيره كالإقامة.
تنبيه: وهذا إذا كان من فاتتهم الصلاة حتى خرج وقتها في مكان لم يؤذن فيه كالصحراء، أما إذا كانوا في البلد فيكتفَى بأذان البلد، لأنه حصلت به الكفاية.
• ما حكم قضاء الصلاة إذا فاتت بنوم أو نسيان؟
يجب قضاء الصلاة إذا فاتت بنوم أو نسيان.
أ- لقوله -ﷺ- (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها).
ب- ولأن النبي -ﷺ- قضى صلاة الفجر لما نام عنها في السفر. (ففيها دليل قولي وفعلي).
• هل يشرع قضاء النوافل إذا فاتت نسيانًا؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:
القول الأول: يشرع قضاء جميع النوافل.
وهذا مذهب الحنابلة، واختيار ابن تيمية.
القول الثاني: أن راتبة الفجر، وركعتي الظهر هي التي تقضى فقط.
وهو قول عند الحنابلة.
القول الثالث: أن راتبة الفجر تقضى فقط.
وهذا قول الحنفية والمالكية.
القول الرابع: أنها لا تقضى.
385