شرح بلوغ المرام - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
• هل يجوز الصلاة في السيارة السائرة جالسًا لغير اتجاه القبلة في الحضر، كما هو الحال في السفر، أم إن تلك الحال للمصلي لا تصلح إلا في السفر؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: عدم الجواز، وهو قول الجمهور.
القول الثاني: الجواز، وذهب إلى هذا القول أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة، وأبو سعيد الاصطخري من الشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو قول الطبري والأوزاعي وابن حزم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما الصلاة على الراحلة: فقد ثبت فى الصحيح بل استفاض عن النبي -ﷺ- أنه كان يصلِّي على راحلته في السفر قبَل أي وجه توجهت به، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلِّي عليها المكتوبة، وهل يسوغ ذلك في الحضر؟ فيه قولان في مذهب أحمد وغيره
وقال الشوكاني: والحديث يدل على جواز التطوع على الراحلة للمسافر قبل جهة مقصده وهو إجماع كما قال النووي والعراقي والحافظ وغيرهم، وإنما الخلاف في جواز ذلك في الحضر فجوزه أبو يوسف وأبو سعيد الاصطخري من أصحاب الشافعي وأهل الظاهر.
فعند هؤلاء العلماء يجوز لمن يركب السيارة السائرة في الشارع أن يصلي فيها الضحى - وغيرها من الرواتب والنوافل - جالسًا - ولا يفضَّل ذلك للسائق - ويومئ المصلي في ركوعه وسجوده، ويكون إيماؤه في سجوده أخفض من إيمائه في ركوعه.
والأظهر في ذلك قول الجمهور، وهو أن صلاة النافلة جالسًا، ولغير القبلة، إنما هي لمن كان راكبًا على الراحلة السائرة، وفي السفر دون الحضر، وهو الذي ثبت عن النبي -ﷺ-، وهو ما يرجحه من المعاصرين الشيخان عبد العزيز بن باز والعثيمين رحمهما الله، وغيرهما كثير. (الإسلام سؤال وجواب).
• هل يجوز صلاة الفريضة على الراحلة؟
لا يجوز أن تصلى الفريضة على الراحلة، بل لابد أن ينزل على الأرض ويصليها، وذلك:
لقلتها بالنسبة إلى النافلة. ولأنها آكد.
• هل يشرع للإنسان أن يتنفل في السفر؟
اختلف العلماء: فيما يصلي من النوافل، على ثلاثة أقوال:
القول الأول: المنع مطلقًا.
القول الثاني: الجواز مطلقًا.
القول الثالث: التفريق بين الرواتب وغيرها.
وهذا هو الصحيح أن المسافر يصلي جميع الرواتب إلا راتبة الظهر والمغرب والعشاء.
وهذا مذهب ابن عمر كما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح.
ومن الأدلة على مشروعية الرواتب في السفر:
- ثبت أن النبي -ﷺ- كان يصلي الوتر على بعيره في السفر.
- وثبت أن النبي -ﷺ- صلى عام الفتح سبحة الضحى.
- وثبت أنه -ﷺ- كان لا يدع سنة الفجر لا حضرًا ولا سفرًا.
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: عدم الجواز، وهو قول الجمهور.
القول الثاني: الجواز، وذهب إلى هذا القول أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة، وأبو سعيد الاصطخري من الشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو قول الطبري والأوزاعي وابن حزم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما الصلاة على الراحلة: فقد ثبت فى الصحيح بل استفاض عن النبي -ﷺ- أنه كان يصلِّي على راحلته في السفر قبَل أي وجه توجهت به، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلِّي عليها المكتوبة، وهل يسوغ ذلك في الحضر؟ فيه قولان في مذهب أحمد وغيره
وقال الشوكاني: والحديث يدل على جواز التطوع على الراحلة للمسافر قبل جهة مقصده وهو إجماع كما قال النووي والعراقي والحافظ وغيرهم، وإنما الخلاف في جواز ذلك في الحضر فجوزه أبو يوسف وأبو سعيد الاصطخري من أصحاب الشافعي وأهل الظاهر.
فعند هؤلاء العلماء يجوز لمن يركب السيارة السائرة في الشارع أن يصلي فيها الضحى - وغيرها من الرواتب والنوافل - جالسًا - ولا يفضَّل ذلك للسائق - ويومئ المصلي في ركوعه وسجوده، ويكون إيماؤه في سجوده أخفض من إيمائه في ركوعه.
والأظهر في ذلك قول الجمهور، وهو أن صلاة النافلة جالسًا، ولغير القبلة، إنما هي لمن كان راكبًا على الراحلة السائرة، وفي السفر دون الحضر، وهو الذي ثبت عن النبي -ﷺ-، وهو ما يرجحه من المعاصرين الشيخان عبد العزيز بن باز والعثيمين رحمهما الله، وغيرهما كثير. (الإسلام سؤال وجواب).
• هل يجوز صلاة الفريضة على الراحلة؟
لا يجوز أن تصلى الفريضة على الراحلة، بل لابد أن ينزل على الأرض ويصليها، وذلك:
لقلتها بالنسبة إلى النافلة. ولأنها آكد.
• هل يشرع للإنسان أن يتنفل في السفر؟
اختلف العلماء: فيما يصلي من النوافل، على ثلاثة أقوال:
القول الأول: المنع مطلقًا.
القول الثاني: الجواز مطلقًا.
القول الثالث: التفريق بين الرواتب وغيرها.
وهذا هو الصحيح أن المسافر يصلي جميع الرواتب إلا راتبة الظهر والمغرب والعشاء.
وهذا مذهب ابن عمر كما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح.
ومن الأدلة على مشروعية الرواتب في السفر:
- ثبت أن النبي -ﷺ- كان يصلي الوتر على بعيره في السفر.
- وثبت أن النبي -ﷺ- صلى عام الفتح سبحة الضحى.
- وثبت أنه -ﷺ- كان لا يدع سنة الفجر لا حضرًا ولا سفرًا.
435