موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
شخص يدعي علم أماكن المسروقات
[السُّؤَالُ]
ـ[يزعم أحد الدجالين أنه يستطيع أن يتعرف على السارق بعد أن يسرق غيبًا، وذلك بأمور لا يعلمها كثير من الناس منها، أنه يأمر بإحضار صحن ماء وطفل دون سن البلوغ، ويكون قد رضع من ثدي أمه حولين كاملين ولم يخيفه كلب، ثم يقوم بقراءة شيء من القرآن، وبعض الكلمات التي لا يفهم معناها، ثم يسأل الطفل هل رأيت شيئًا في الماء الذي في الصحن؟ فيصف الطفل السارق بالتفصيل، وأين أخفى المسروقات، فما حكم الدين فيه؟ وهل تجوز الصلاة خلفه، وأن نصله في السراء والضراء؟ علمًا أنا قد نصحناه ولكن لا يقبل النصيحة ويقول: إنه على الحق.. .]ـ
[الْجَوَابُ]
لا شك أن هذا من السحرة، ومن عمل الشياطين، لأن هذا خارج عن قدرة البشر، فإن الغيب لا يعلمه إلا الله، والوحي إنما نزل على الرسل، ومحمد ﷺ خاتم النبيين لا نبي بعده، ولا شك أن الشيطان يتصور للكهان ويصف لهم السارق، ويبين لهم موضع السرقة، سواء في هذا الصحن والماء أو في غيره، ولا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم (ومن أتى كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ) صحيح، رواه أحمد (٢/٤٠٨)، وأبو داود (٣٩٠٤)، والترمذي (١٣٥)، وابن ماجه (٦٣٩)، والحاكم (١/٨) . وعلى هذا فلا يجوز تقديمه في الإمامة، ولا الصلاة خلفه، ولا صلته سرًا أو جهرًا، ولا إعطاؤه ولو في حالة الضرورة حتى يتوب، والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
من كتاب اللؤلؤ المكين من فتاوى ابن جبرين ص ١٩.
[السُّؤَالُ]
ـ[يزعم أحد الدجالين أنه يستطيع أن يتعرف على السارق بعد أن يسرق غيبًا، وذلك بأمور لا يعلمها كثير من الناس منها، أنه يأمر بإحضار صحن ماء وطفل دون سن البلوغ، ويكون قد رضع من ثدي أمه حولين كاملين ولم يخيفه كلب، ثم يقوم بقراءة شيء من القرآن، وبعض الكلمات التي لا يفهم معناها، ثم يسأل الطفل هل رأيت شيئًا في الماء الذي في الصحن؟ فيصف الطفل السارق بالتفصيل، وأين أخفى المسروقات، فما حكم الدين فيه؟ وهل تجوز الصلاة خلفه، وأن نصله في السراء والضراء؟ علمًا أنا قد نصحناه ولكن لا يقبل النصيحة ويقول: إنه على الحق.. .]ـ
[الْجَوَابُ]
لا شك أن هذا من السحرة، ومن عمل الشياطين، لأن هذا خارج عن قدرة البشر، فإن الغيب لا يعلمه إلا الله، والوحي إنما نزل على الرسل، ومحمد ﷺ خاتم النبيين لا نبي بعده، ولا شك أن الشيطان يتصور للكهان ويصف لهم السارق، ويبين لهم موضع السرقة، سواء في هذا الصحن والماء أو في غيره، ولا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم (ومن أتى كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ) صحيح، رواه أحمد (٢/٤٠٨)، وأبو داود (٣٩٠٤)، والترمذي (١٣٥)، وابن ماجه (٦٣٩)، والحاكم (١/٨) . وعلى هذا فلا يجوز تقديمه في الإمامة، ولا الصلاة خلفه، ولا صلته سرًا أو جهرًا، ولا إعطاؤه ولو في حالة الضرورة حتى يتوب، والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
من كتاب اللؤلؤ المكين من فتاوى ابن جبرين ص ١٩.
606