اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
غير مسلمة متزوجة بمسلم فهل ترثه؟

[السُّؤَالُ]
ـ[سمعت بأنه لا يجوز لنا أن نرث من غير المسلمين ولا أن نورثهم، فهل هذا ينطبق هذا على الزوجة اليهودية أو النصرانية التي مات زوجها المسلم؟ هل ترث منه؟.]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولًا:
نعم، لا يجوز للمسلم أن يرث الكافر، ولا الكافر أن يرث المسلم، فإذا مات المسلم وترك زوجة يهودية أو نصرانية فلا يجوز لها أن ترثه.
عن أسامة بن زيد قال: قال النبي ﷺ " لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم "
رواه البخاري (٦٣٨٣) ومسلم (١٦١٤) .
قال الإمام ابن عبد البر ﵀:
وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال " لا يرث المسلم الكافر " مِن نَقل الأئمة الحفاظ الثقات فكل من خالف ذلك محجوج به والذي عليه سائر الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار مثل مالك والليث والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وسائر من تكلم في الفقه من أهل الحديث أن المسلم لا يرث الكافر كما أن الكافر لا يرث المسلم اتباعا لهذا الحديث وأخذا به، وبالله التوفيق.
" التمهيد " (٩ / ١٦٤) .
والله اعلم.

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
5850
المجلد
العرض
89%
الصفحة
5850
(تسللي: 7828)